"فصل"والوديعة أمانة [1] ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها ولا يضمن إلا بالتعدي وقول المودع مقبول في ردها على المودع
وعليه أن يحفظها في حرز مثلها وإذا طولب بها فلم يخرجها - مع القدرة - عليها حتى تلفت ضمن.
(1) والأصل في مشروعيتها: آيات، منها: قوله تعالى:"فَإنْ أمنَ بَعضُكُمْ بَعْضًا فَليؤدَ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمَانتَهُ"/ البقرة: 283/.
وأحاديث، منها: ما رواه أبو داود (3535) والترمذي (1264) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أدَ الأمَانَةَ إلى مَن ائتَمنَك، ولا تَخُنْ مَنْ خَانك) .