يكن معه ولد [1] .
والربع فرض اثنين:
1 -الزوج مع الولد
2 -أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن [2]
والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن [3] والثلثان فرض أربعة
1 -البنتين
2 -وبنتي الابن [4]
3 -والأختين من الأب والأم
4 -والأختين من الأب [5] والثلث فرض اثنين
1 -الأم إذا لم تحجب [6] وهو
(1) لقوله تعالى:"وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ".
(2) لقوله تعالى:"فَإنْ كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم."
إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ وَلَدٌ"."
(3) لقوله تعالى:"فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ".
(4) لقوله تعالى في البنات:"يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ".
[حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات.
(5) لقوله تعالى في الأخوات:"فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ".
(6) أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى:"فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ".