الصفحة 153 من 282

يكن معه ولد [1] .

والربع فرض اثنين:

1 -الزوج مع الولد

2 -أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن [2]

والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن [3] والثلثان فرض أربعة

1 -البنتين

2 -وبنتي الابن [4]

3 -والأختين من الأب والأم

4 -والأختين من الأب [5] والثلث فرض اثنين

1 -الأم إذا لم تحجب [6] وهو

(1) لقوله تعالى:"وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ".

(2) لقوله تعالى:"فَإنْ كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم."

إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ وَلَدٌ"."

(3) لقوله تعالى:"فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ".

(4) لقوله تعالى في البنات:"يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ".

[حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات.

(5) لقوله تعالى في الأخوات:"فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ".

(6) أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى:"فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت