وَالنسَاءُ عَلى ضَرْبَيْن: ثَيباتٍ، وَأبكَارٍ: فَالبكْر يَجُوز لِلأبِ وَالْجد إخبَارُهَا عَلى النَكَاحِ، والثيب لاَ يجوزُ تَزُوِيجُهَا إلا بَعْدَ بُلوغِهَا وإذْنِهَا [1] .
(فصْلٌ) وَالْمُحَرَّمَاتُ بالنص [2] أرْبع عشرَةَ: سَبع بالنسَبِ، وَهُن: الأم وإنْ علَت، وَالْبِنْتُ وَإنْ سَفَلَتْ، وَالأخْتُ، وَالْخَالَةُ، وَالْعمَّةُ، وَبِنْت الأخِ، وَبِنْتُ الأخْتِ [3] .
= عُقْدَةَ النكَاحِ حَتَى يَبْلُغ الْكِتَابُ أجَلَهُ"/ البقرة: 235 /."
[عرضتم: لوحتم وأشرتم بما يتضمن رغبتكم بالزواج. سرًا: لا تعدوهن بالنكاح خفية. قولًا معروفًا: موافقًا للشرع وهو التعويض. تعزموا عقدة النكاح: تحققوا العزم على عقد الزواج. يبلغ الكتاب أجله: تنقضي العدة، وهي المدة التي فوضها الله عليها في كتابه] .
وروى مسلم (1480) : أن فَاطمةَ بنْت قَيْس طَلَقها زَوجُهَا فبَتَّ طلاقَها، فقال لها النبي صلى الله عليَه وسلمَ: (فإذَا حلَلْتِ فآذنيني) .
[فبت طلاقها: طلقها ثلاثًا. حللت: انتهت عدتك. فآذنيني: فأعَلَميني]
(1) روى مسلم (1421) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم: قال (الثَّيِّب أحَق بِنَفْسِهاَ مِنْ وَليهَا، والبكرُ تسْتَأمَرُ وَإذنُهَا صُمَاتُها) . وفيَ رواية (وَإذْنُهَا سكوتُهَا) .
[الثيب: التي سبق لها زواج. أحق بنفسها: أولى بالإعراب عن رغبتها أو رفضها. تستأمر: تستشار، وليست مشورتها ملزمة] .
(2) أي بالنص القرآني من سورة النساء: 22 - 23. وستأتي مجزأة في مواضعها.
(3) قال الله تعالى:"حُرمَتْ عَلَيْكُمْ أُمهَاتُكُم وَبناتُكُمْ وَأخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ: وبَنَاتُ الأخت".