الصفحة 201 من 282

لا منفعة فيه حكومة [1] .

ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة: عبد أو أمة [2] ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه [3] .

"فصل"وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ [4] يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق

ونصف العشر من الدية.

والأصل في هذه الثلاثة: ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: (وفي المَأمومةِ ثُلثُ الديَةِ، وفي الجائِفَةِ ثلُثُ الديةِ، وفي المنَقلَةِ خَمسَةَ عَشَر مِن الإبِلِ) .

والهاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره، وفيها عشر الدية. لما رواه البيهقي (8/ 82) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل. تكملة المجموع: 17/ 392، 393.

(1) كاليد الشلاء والإصبع الزائدة وحِلْمةِ الرجل، ونحو ذلك.

وكذلك كل جراحة أو كسر عظم ليس فيه دية. مقدرة، فتجب حكومة، وهي: مقدار من الدية، يراه القاضي العدل متناسبًا مع الجناية، شريطة أن ينقص عن دية العضو المجني عليه.

(2) انظر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ص 193 حاشية 1.

(3) قياسًا على جنين الحرة، لأن الغر كانت تقدر بعشر دية المرأة.

(4) دعوف الدم: أي دعوى القتل، واللوث: قرينة حالية أو مقالية: مثال القرينة الحالية: أن يوجد قتيل في قرية أوِ محلة بينه وبين أهلها عداوة، وليس فيها غيرهم.

ومثال المقالية: أن يشهد عدل واحد، أو من لا تقبل شهادتهم في الجنايات كنسوة وصبيان: أن فلانًا قتل فلانًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت