زاد بحسابه [1] . ولا تجب في الحلي المباح زكاة [2] .
"فصل"ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق [3] وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي [4] وفيما زاد بحسابه.
وفيها: إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر [5] .
(1) في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: في الرقة ربع العشر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ فيمَا دُونَ خمسِ أوَاق من الورِقِ صَدَقَة) . رواه البخاري (1413) ومسلم (980) واللفظ له.
[الرقة والورق: الفضة. أواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا] .
(2) لخبر البيهقي وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا زكَاةَ في الحُلِيِّ) . بيهقي (4/ 138) .
والمباح: كخاتم فضة للرجل، أو سوار من ذهب ونحوه للمرأة.
(3) لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أوسُق صَدَقَة) . رواه البخاري (1340) ومسلم (979) . ولمسلم (979) : (ليسَ في حَب ولاتمْرٍ صَدَقَةٌ، حتى يبْلغُ خمسةَ أوسُق) .
زاد ابن حبان: والوَسْقُ ستَّونَ صاعًا.
(4) وتساوي الآن بالوزن 715 كيلو غرامًا تقريبًا.
(5) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض، منصبًا من جبل أو نهر عظيبم. والنضج: الاستخراج بآلة من بئر ونحوه.
روى البخاري (1412) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سَقتِ السَماء والْعيُوُنُ، أو كان عَثَريَا، العُشرُ. وما سُقِيَ بالنضْحِ نصفُ العُشرِ) .
وروى مسلم (981) عن جابر رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهارُ والغيْمُ العُشورُ،