الصفحة 97 من 282

زاد بحسابه [1] . ولا تجب في الحلي المباح زكاة [2] .

"فصل"ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق [3] وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي [4] وفيما زاد بحسابه.

وفيها: إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر [5] .

(1) في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: في الرقة ربع العشر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ فيمَا دُونَ خمسِ أوَاق من الورِقِ صَدَقَة) . رواه البخاري (1413) ومسلم (980) واللفظ له.

[الرقة والورق: الفضة. أواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا] .

(2) لخبر البيهقي وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا زكَاةَ في الحُلِيِّ) . بيهقي (4/ 138) .

والمباح: كخاتم فضة للرجل، أو سوار من ذهب ونحوه للمرأة.

(3) لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أوسُق صَدَقَة) . رواه البخاري (1340) ومسلم (979) . ولمسلم (979) : (ليسَ في حَب ولاتمْرٍ صَدَقَةٌ، حتى يبْلغُ خمسةَ أوسُق) .

زاد ابن حبان: والوَسْقُ ستَّونَ صاعًا.

(4) وتساوي الآن بالوزن 715 كيلو غرامًا تقريبًا.

(5) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض، منصبًا من جبل أو نهر عظيبم. والنضج: الاستخراج بآلة من بئر ونحوه.

روى البخاري (1412) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سَقتِ السَماء والْعيُوُنُ، أو كان عَثَريَا، العُشرُ. وما سُقِيَ بالنضْحِ نصفُ العُشرِ) .

وروى مسلم (981) عن جابر رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهارُ والغيْمُ العُشورُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت