- (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ. .) . أجاز ابن بُكَير، والعراقيون وطىء الحائض إذا طهرت، ولم تغتسل.
قال ابن يونس: واستدل بثلاثة أوجه:
الأول: قوله: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) ، فعلَّق المنع بغاية، ومن شرط الغاية أن يكون ما بعدها مخالفًا لما قبلها.
الثاني: أن الحكم إذا تعلق بعلة وجب زواله بزوالها، والعلة هنا وجود الدم، فوجب أن يجوز الوطىء إذا ارتفع.