الثالث: أن الحيض قد زال، ولم يبق إلا الغسل، فوجب وطئها كالجنب.
قال ابن بُكير:"ورواية أشهب عن مالك في"العتبية":"من أنه لا يجبر زوجته النصرانية إذا طهرت على الغسل من الحيض". يدل على أنه يجوز له الوطىء قبل الغسل."
وردَّه ابن رُشد:"بأنه إنما جاز له وطؤها قبل أن تغتسل؛ لأنه لا يجب الغسل عليها على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، فتكون هذه في حكم من قد اغتسل، فيجوز وطؤها."