فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 429

الذي يأتي للحاكم، وهذا أمر انبنى عليه الشرع وعُمِلَ به في كل دين، ومن أمثال العرب: في بَيْتِه يؤتَى الحَكَم،. انتهى.

يقال له: هذا إنما هو إذا قلنا: المراد به الأداء لا تحمل الشهادة، وأنت اخترت أن المراد به التحمل.

ابن العربي: قال علماؤنا: هذا في الدعاء لها، فأمّا من عنده شهادة.

لم يعلم بها مستحقها:

فقال قوم: أداؤها ندب لقوله: (ولا يأب) ففرض الأداء عند الدعاء فإذا لم يدع كانت ندبًا. يريد من دليل الخطاب، ويكون ندبًا لقوله عليه السلام:"خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها".

والصحيح عندي أن أداءها فرض لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت