فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 35

وأما الإجماع فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (( وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول ) ) [1] .

وقال الإمام ابن عبدالبر رحمه الله: (( ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها ) ) [2] .

وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله [3] والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام [4] , والإمام النووي رحمه الله [5] , وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [6] , والعلامة الشوكاني رحمه الله [7] .

وقال الإمام البغوي رحمه الله: (( ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصابًا تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر ) ) [8] .

وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: (( أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا ) ) [9] .

(1) الإجماع لابن المنذر، ص 57، برقم 137.

(2) التمهيد لابن عبدالبر، 17/ 129.

(3) المغني، لابن قدامة، 4/ 248.

(4) سبل السلام، 4/ 54.

(5) المجموع للنووي، 6/ 47.

(6) مجموع فتاوى ابن تيمية، 25/ 15.

(7) نيل الأوطار، 4/ 163.

(8) شرح السنة للبغوي، 6/ 350.

(9) الأموال، لأبي عبيد، ص 429.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت