فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 35

وقيل: هو السلع التجارية، كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الأرباح، من أي نوع، ومن أي صنف كان، وهو جميع أصناف الأموال غير الذهب والفضة [1] .

وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (( العروض: جمع عَرْضٍ، وهو غير الأثمان من المال، على اختلاف أنواعه: من النباتِ، والحيوان، والعقار، وسائر المال ) ) [2] .

التجارة: البيع والشراء من أجل الربح [3] في جميع أصناف المال إلا النقدين.

وقيل: كل ما أعد للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنسٍ تجب فيه زكاة العين: كالإبل، والبقر، والغنم، أو لا: كالعقار، والثياب، والحمير، والبغال [4] .

ثانيًا: زكاة العروض واجبة بعموم الكتاب والسنة، والآثار، وإجماع عامة أهل العلم والقياس.

أما الكتاب فلعموم الآيات الآتية:

الدليل الأول: قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [5] . وقد فسر مجاهد

(1) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 3/ 260.

(2) المغني، لابن قدامة، 4/ 249.

(3) لسان العرب، باب التاء، فصل الراء، 2/ 19، وانظر: الموسوعة الفقهية، 23/ 268.

(4) الموسوعة الفقهية، 23/ 268.

(5) سورة البقرة, الآية: 267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت