فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 405

بِسَبَبِ دَفْنِهِ يُؤَخَّرُ الدَّفْنُ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا، بِالإِْسْرَاعِ بِتَجْهِيزِهِ إِلاَّ إِذَا شُكَّ فِي مَوْتِهِ، وَيُقَدَّمُ رَأْسُ الْمَيِّتِ فِي حَال الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ [1] .

(1) - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 16 / ص 12) فما بعد ابن عابدين 1/ 623، والبحر 2/ 191، والمجموع 5/ 270، والطحطاوي على مراقي الفلاح 352، وغاية المنتهى 1/ 246. وفتح الباري 3/ 119 والشرح الصغير 1/ 226، وشرح البهجة 2/ 82، والهندية 1/ 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت