فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 405

ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة، وكان عبثًا. وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتجَّ عليه بالعمل." [1] "

وقال القرافي:"وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ فَقَدْ نَصَّ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْأَجْوِبَةِ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْطُبِيِّ فِي التَّذْكِرَةِ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ يَنْتَفِعُ بِالْقِرَاءَةِ قُرِئَتْ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ فِي الْبَيْتِ أَوْ فِي بِلَادٍ إلَى بِلَادٍ وَوُهِبَ الثَّوَابُ اهـ مَحَلُّ الْحَاجَةِ مِنْهُ."

وَقَالَ ابْنُ الشَّاطِّ وَمَا قَالَهُ فِي هَذَا الْفَرْقِ صَحِيحٌ نَعَمْ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ مَنْ أَرَادَ وُصُولَ قِرَاءَتِهِ بِلَا خِلَافٍ فَلْيَجْعَلْ ذَلِكَ دُعَاءً بِأَنْ يَقُولَ:اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا أَقْرَأُ إلَى فُلَانٍ اهـ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الرَّهُونِيِّ وَكَنُونٍ .." [2] ."

قلتُ: فثبت بهذه الأدلة والأقوال الناصعة أن الراجح الجواز وليس العكس، كما قال الشيخ ناصر رحمه الله ومن وافقه من المعاصرين!!. [3]

ـــــــــــــــــ

(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (4/ 4731) -رقم الفتوى 24738 مدى معرفة الأموات بزائريهم وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (10/ 1163) -رقم الفتوى 71344 ما يكتب في الوصية

(2) - أنوار البروق في أنواع الفروق - (6/ 105) والفروق مع هوامشه - (3/ 345) وتهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية - (3/ 343)

(3) - انظر الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 32 / ص 255) وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 1/ 605، 607، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 423، والقليوبي وعميرة على شرح المحلي 1/ 351، وكشاف القناع 2/ 147 وفتاوى الشبكة الإسلامية (ج 4 / ص 4734) وانظر الفتوى رقم: 24019، والفتوى رقم: 15281، والفتوى رقم: 8268. و تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية - (ج 3 / ص 343) وأنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 6 / ص 105)

وانظر للتفاصيل كتابي (الدفاع عن كتاب رياض الصالحين) باب تعجيل قضاء الدَّيْن عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يُتيقن موته 23 - (944)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت