فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 410

الِاجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ عَلَى رَأْيِ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَلْ يُكْتَفَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ الْعُرْفِيِّ [1] . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الِاجْتِهَادَ الْعُرْفِيَّ مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ بِالْعُرْفِ لقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} (199) سورة الأعراف، وَالِاجْتِهَادُ الشَّرْعِيُّ مَا رُوعِيَ فِيهِ أَصْلٌ ثَبَتَ حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ [2] .

وَذَهَبَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ إلَى اشْتِرَاطِ الِاجْتِهَادِ الشَّرْعِيِّ فِي الْمُحْتَسِبِ لِيَجْتَهِدَ بِرَأْيِهِ فِيمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ. وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ فِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ فِيهِ بُلُوغَهُ مَرْتَبَةَ الِاجْتِهَادِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا , أَمَّا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَقَدْ ذَهَبَ إلَى عَدَمِ جَوَازِ حَمْلِ النَّاسِ عَلَى رَأْيِهِ [3] .

وَلَا يُنْكِرُ الْمُحْتَسِبُ إلَّا مُجْمَعًا عَلَى إنْكَارِهِ أَوْ مَا يَرَى الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ , أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ فَإِنْكَارُهُ يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ عَلَى وَجْهِ النَّصِيحَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَقَعْ فِي خِلَافٍ آخَرَ وَتَرْكِ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ [4] .

وَلَا يَأْمُرُ وَلَا يَنْهَى فِي دَقَائِقِ الْأُمُورِ إلَّا الْعُلَمَاءُ , وَكَذَلِكَ مَا اُخْتُصَّ عِلْمُهُ بِهِمْ دُونَ الْعَامَّةِ لِجَهْلِهِمْ بِهَا. فَالْعَامِّيُّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَحْتَسِبَ إلَّا فِي الْجَلِيَّاتِ الْمَعْلُومَةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ , أَمَّا مَا يُعْلَمُ كَوْنُهُ مَعْصِيَةً بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا يُطِيفُ بِهِ مِنْ الْأَنْفَالِ وَيَفْتَقِرُ إلَى اجْتِهَادٍ , فَالْعَاصِي إنْ خَاضَ فِيهِ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ.

الضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَ صِفَةَ التَّغْيِيرِ بِأَنْ يَعْلَمَ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ إنْكَارَهُ الْمُنْكَرَ مُزِيلٌ لَهُ وَأَنَّ أَمْرَهُ بِالْمَعْرُوفِ مُؤَثِّرٌ فِيهِ وَنَافِعٌ [5] .

الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ [6] :

14 -الْعَدَالَةُ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُ مِنْ اقْتِرَافِ كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ دَالَّةٍ عَلَى الْخِسَّةِ , أَوْ مُبَاحٍ يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ [7] .

(1) - الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي - (ج 9 / ص 163) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 25) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 3)

(2) - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6035) ومقالات الشيخ سلمان العودة - (ج 64 / ص 2) والمستصفى - (ج 2 / ص 415) والبحر المحيط - (ج 8 / ص 102) والأحكام السلطانية - (ج 2 / ص 25) ومعالم القربة في طلب الحسبة - (ج 1 / ص 3) والإسلام والدستور - (ج 1 / ص 100)

(3) - تحفة الناظر ص 7 و معالم القربة ص 8 والزواجر 2/ 168 - 169 و الأحكام السلطانية للماوردي ص 41 وشرح النووي على مسلم 2/ 24

(4) - الزواجر 2/ 169 وإحياء علوم الدين 2/ 409 والآداب الشرعية 1/ 182 و191 وغذاء الألباب 1/ 190 والفروق 4/ 257

(5) - تحفة الناظر ص 4 والآداب الشرعية 1/ 174 و175 وإحياء علوم الدين 2/ 409 والفروق 4/ 255 وقواعد الأحكام 1/ 58

(6) - الموسوعة الفقهية1 - 45 كاملة - (ج 2 / ص 6036) والتشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 50) والمحصول - (ج 4 / ص 398)

(7) - الأشباه والنظائر للسيوطي 384 و المستصفى للغزالي 1/ 100

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت