فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 464

قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي 1 / 288 والطحاوي في"شرح المعاني"1 / 58 عن أبي ظبيان أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد البيهقي:"فأم الناس". وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.

وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث سبقت الإشارة إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت