قوله تحت الفقرة ج:"عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة".
فأقول: بلى قد قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثير معروفة كقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"رواه مسلم وغيره. وغير مخرجة في"غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام"25 - 29. وفي"نيل الأوطار"1 / 53 - 54 وغيره فلا أدري لم أعرض المؤلف عنها؟! ومن الغريب حقا أنه