فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 464

ومن ما يبطل الصيام

قوله:"الاستمناء إخراج المني سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه أو كان باليد فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء".

قلت: لا دليل على الإبطال بذلك وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ولذلك قال الصنعاني:

"الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد".

وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم فانظر"المحلى"6 / 175 - 177 و205.

ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة قالوا:

"لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة".

انظر"المهذب"مع"شرحه"للنووي 6 / 368.

فكذلك نقول نحن: الأصل عدم الأفطار والجماع أغلظ من الاستمناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت