قوله فيها:"الواجب في الركوع مجرد الانحناء بحيث تصل اليدان إلى الركبتين ولكن السنة فيه ...".
قلت: هذا لا يكفي بل لا بد من الاطمئنان الذي جاء الأمر به في حديث المسئ صلاته وغيره
ومن العجيب أن المؤلف ذكر هذا فيما تقدم ص 25 من كتابه وذكر بعض الأحاديث المشار إليها فكأنه نسي ذلك كله عندما نقل هذا وهو في"المهذب وشرحه"31 / 406.والله المستعان.