قوله في فضلها:"2 وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل". رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي".
قلت: فيه مؤاخذتان:
الأولى: سكت عن الحديث وهو ضيف الإسناد كما صرح بذلك عبد الحق الإشبيلي وتبعه ابن القطان وأشار إليه البيهقي حيث ذكره في السنن الكبرى"تعليقا بدون إسناد فقال 2 / 471:"
"وروى عن أبي هريرة ...".
فذكر الحديث ولو صح لكان بظاهره دليلا لمن يقول بوجوب سنة الفجر.
الثانية: أطلق عزوه للبيهقي فأوهم أنه موصول عنده وليس كذلك بل هو عنده دون إسناد كما عرفت آنفا فينبغي أن يقال في مثله:"والبيهقي تعليقا"ثم إن حقه أن يؤخر عن الطحاوي لأن هذا أعلى طبقة منه.
ثم تكلمت على الحديث وبينت علته في"الإرواء"438 و"الضعيفة"1533.
قوله في تخفيفها:"2 وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة فيخففهما حتى إني لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا؟ رواه أحمد وغيره".
قلت: من هذا"الغير"؟! الشيخان في"صحيحيهما"فلو أن المصنف عزاه