قوله تحت رقم 1: وأما الاقتصار على ركعتين فقط يعني قبل العصر فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"بين كل أذانين صلاة".
قلت: خفي على المؤلف ما أخرجه أبو داود في"باب الصلاة قبل العصر"ومن طريقه الضياء المقدسي في"المختارة"1 / 187 من نسخة الظاهرية الخطية عن علي رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين". وقد قال النووي في"المجموع"4 / 8:"إسناده صحيح".
وأقول: هو كذلك لولا أنه شاذ بهذا اللفظ والمحفوظ بلفظ:"أربع ركعات". وبيانه في"ضعيف أبي داود"235 و"الروض النضير"691.