قوله في صدد عد النجاسات:"قئ الآدمي ... إلا أنه يعفى عن يسيره".
قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللهم إلا قوله: إنه متفق على نجاسته وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث صرح بطهارة قئ المسلم راجع"المحلى"1 / 183 وهو مذهب الإمام الشوكاني في"الدرر البهية"وصديق خان في"شرحها"1 / 18 - 20 حيث لم يذكرا في النجاسات قئ الآدمي مطلقا وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافا ورجحا الطهارة بقولهما:
"والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه". وذكر نحوه الشوكاني أيضا في"السيل الجرار"1 / 43.
وهذا الأصل قد اعتمده المؤلف في غير ما مسألة مثل طهارة أبوال ما يؤكل