فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 101

المغرب، فصلى إلى العشاء )) [1] .

تاسعًا: جواز صلاة التطوع جالسًا:

تصح صلاة التطوع جالسًا مع القدرة على القيام، قال الإمام النووي - رحمه الله: (( وهو إجماع العلماء ) ) [2] .

كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود [3] ، وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة [4] .

(1) ابن خزيمة في صحيحه، كتاب التطوع بالليل، باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء، برقم 1194، ورواه النسائي في السنن الكبرى، برقم 380، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، 1/ 458: (( رواه النسائي بإسناد جيد ) )، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 241، وقال في حاشيته على مشكاة المصابيح للتبريزي، برقم 6162، على سند الترمذي، برقم 3781: (( سند جيد ) ).

(2) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 255، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 567.

(3) انظر: شرح النووي، 6/ 256.

(4) شرح النووي، 6/ 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت