المغرب، فصلى إلى العشاء )) [1] .
تصح صلاة التطوع جالسًا مع القدرة على القيام، قال الإمام النووي - رحمه الله: (( وهو إجماع العلماء ) ) [2] .
كما يصح أداء بعض التطوع من قيام وبعضه من قعود [3] ، وأما صلاة الفريضة فالقيام فيها ركن، من تركه مع القدرة عليه فصلاته باطلة [4] .
(1) ابن خزيمة في صحيحه، كتاب التطوع بالليل، باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء، برقم 1194، ورواه النسائي في السنن الكبرى، برقم 380، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، 1/ 458: (( رواه النسائي بإسناد جيد ) )، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 241، وقال في حاشيته على مشكاة المصابيح للتبريزي، برقم 6162، على سند الترمذي، برقم 3781: (( سند جيد ) ).
(2) شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 255، وانظر: المغني لابن قدامة، 2/ 567.
(3) انظر: شرح النووي، 6/ 256.
(4) شرح النووي، 6/ 258.