فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 101

سبع ركعات، ولا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو )) [1] .

سابعًا: خمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( الوتر حق على كل مسلم، فمن أحبَّ أن يُوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعلْ ) ) [2] . وقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا النوع يصلَّى سردًا، لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، وفيه: (( ... يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها ) ) [3] .

ثامنًا: ثلاث ركعات يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (( كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين

(1) ابن حبان في صحيحه [الإحسان] ،برقم 2441،وقال الأرنؤوط في حاشيته على ابن حبان، 6/ 195: (( إسناده صحيح على شرطهما ) )واللفظ له، وأحمد بنحوه،6/ 54.

(2) أبو داود، برقم 1422، والنسائي، برقم1712، وابن ماجه، برقم1192، وابن حبان في صحيحه [الإحسان] ، برقم 670، والحاكم في المستدرك، 1/ 302 - 303، وتقدم تخريجه.

(3) مسلم، برقم 737، وتقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت