فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 101

الوتر سنة [1] ، ومما يدل على موضع القنوت ومحله المشروع حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال حينما سُئل عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: (( قبل الركوع ... ) )، ثم قال: (( إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا يدعو على أحياء من بني سُليم ) ) [2] . وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من

(1) قيل هو مسنون في جميع السنة، وقيل لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وقيل: لا يقنت مطلقًا. والذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد القول الأول. انظر: المغني، 2/ 580 - 581، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 226، وشرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 183، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم، فمن أصحابه [- صلى الله عليه وسلم -] من لم يقنت، ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان، ومنهم من قنت السنة كلها، والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك، ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية، ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية، والجميع جائز، فمن فعل شيئًا من ذلك فلا لوم عليه ) ). الفتاوى، 23/ 99، وانظر المغني لابن قدامة،2/ 580،ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 226.

(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده، برقم 1002، ولفظه من عدة مواضع، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم 677.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت