ولهذا رد العلماء المحققون حديث أم سلمة , عند أبي داود والترمذي , الذي يحرم على المرأة رؤية الرجل ولو كان أعمى «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟» بحديث عائشة أم المؤمنين , وحديث فاطمة بنت قيس وكلاهما في الصحيح:
فَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةَ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجِبَا مِنْهُ» ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا، أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ!؟» . رواه أبو داود والترمذي، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» [51] .
والحديث ـ وإن صححه الترمذي ـ ففي سنده نَبْهَانُ مولى أم سلمة وهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان , ولذا ذكره الذهبي في"المغني"في الضعفاء.
وهذا الحديث معارض بما في"الصحيحين", مما يدل على جواز نظر المرأة إلى الأجنبي , فعن عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قالت: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ» [52] .
قال القاضي عياض: «فِيهِ جَوَازُ نَظَرِ النِّسَاءِ إِلَى الرِّجَالِ الأَجَانِبِ , لَكِنَّهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَى المَحَاسِنِ , وَالاِسْتِلْذَاذِ بِذَلِكَ» .
ومن تراجم البخاري على هذا الحديث , (بَابُ نَظَرِ المَرْأَةِ إِلَى الحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ) [53] .
يؤكد ذلك ما رواه [مسلم] من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: عندما طلقت طلاقا باتا: «اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ» وكان أشار عليها أولًا أن تعتد عند أم شريك ثم قال: «تِلْكِ امْرَأَةٌ
(51) أبو داود (4112) والترمذي (1779) .
(52) الحديث متفق عليه , رواه الشيخان , وغيرهما , بألفاظ مختلفة , ومعناها العام واحد , وانظر:"اللؤلؤ والمرجان" (513) وانظر"البخاري مع"الفتح"حديث950."
(53) "فتح الباري": جـ 2/ 445.