فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 306

ج35: حكمه على المذهب: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، على المذهب، والراجح أنه يرفع الحدث، ويزيل الخبث مادام يطلق عليه ماء.

س36: بَيّن المذهب في الماء المستعمل الذي رفع بقليله حدث مع ذكر الدليل، ثم اذكر القول الراجح بدليله؟

ج36: حكمه طاهر على المذهب؛ لحديث أبي هريرة: (( لا يغتسلنّ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ) ) [1] .

وعنه: مطهر، وهو القول الراجح، والدليل: (إن الماء لا يجنب) [2] ؛ ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاء طاهرة، فلم يسلبه الطهورية، أشبه لو تبرّد به.

س37: ما حكم الوضوء بماء مستعمل لطهارة مستحبة مع التعليل للمذهب؟

ج37: طهور؛ لأنه لم يرفع به الحدث، لكن يكره للخلاف في سلبه الطهورية.

س38: ما حكم الغسل في الماء الراكد؟

(1) أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، برقم 283.

(2) [أخرجه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما: أبو داود، برقم 68، والترمذي، برقم 65، والنسائي، برقم 325، وابن ماجه، برقم 370، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت