1 -الفدية في إزالة الشعر، والظفر، وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، ولبس القفازين، وانتقاب المرأة، واستعمال الطيب، الفدية في كل واحد من هذه المحظورات: إما ذبح شاة وتفريق لحمها على الفقراء في الحرم، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور الثلاثة [1] .
2 -الوطء الذي يوجب الغسل: فمن جامع في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه [2] ، وعليه بدنة يفرّق لحمها على الفقراء بمكة المكرمة، ويجب عليه أن يتمه، ويقضيه بعد ذلك [3] .
أما من حصل له الجماع بعد التحلل الأول، فإنه لا يبطل حجه، وعليه ذبح شاة يفرّق لحمها على مساكين الحرم، والمرأة مثل الرجل في الفدية إذا كانت مطاوعة [4] ، وقيل: عليه مع ذلك - إذا كان الباقي طواف الإفاضة - أن يخرج إلى أدنى الحلّ خارج الحرم ويحرم منه ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بعده وهو محرم [5] ، والأصل في ذلك ما ثبت عن
(1) انظر: سورة البقرة، الآية: 196، والبخاري، برقم 1814، ومسلم، برقم 1201.
(2) البيهقي، 5/ 167، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، 2/ 65، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 235.
(3) انظر: شرح العمدة، 2/ 227، والمغني، 5/ 166، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 288.
(4) انظر: شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 238، 367، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 304، وأضواء البيان، 5/ 378.
(5) المغني، 5/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 236، و2/ 238، وفتاوى ابن إبراهيم، 5/ 228، واللقاء الشهري لابن عثيمين، 10/ 67، والاستذكار لابن عبد البر، 12/ 304.