فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 100

المبحث الثاني: وجوب العمرة

الصحيح أن العمرة تجب على من يجب عليه الحج؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لجبريل: (( ... الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان ) ) [1] ، ولحديث عائشة رضي الله عنها [2] ، وأبي رَزِين [3] ، وابن عمر - رضي الله عنهم -.

(1) الدارقطني وقال: إسناد ثابت صحيح، 2/ 283، والبيهقي، 4/ 350.

(2) أخرجه ابن ماجه،، برقم 2901، والإمام أحمد في المسند المحقق، برقم 24463،

41/ 10، و42/ 198، برقم 25322، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، 2/ 151.

(3) أبو داود، برقم 1810، والترمذي، برقم 930، والنسائي، برقم 2637، وابن ماجه، برقم 2906، وأحمد، وصححه الألباني في: صحيح أبي داود، 1/ 509، وصحيح الترمذي،

1/ 477، وصحيح النسائي، 2/ 556، وصحيح ابن ماجه 1/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت