من لا يستطيع الحج والعمرة بنفسه، وقد اكتملت له الشروط كمن لا يستطيع الركوب، ولا يقدر عليه ولا يثبت على المركوب، ولا يُرجى برؤه فإنه يلزمه أن يُنيب من يحجَّ عنه ويعتمرُ [1] ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة الخثعمية [2] .
ولحديث أبي رَزِين [3] ، فإن تُوفِّيَ من وجب عليه الحج ولم يحج أُخْرِجَ عنه من ماله ما يُحجُّ به عنه ويُعتَمرُ [4] ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة سنان بن عبد الله الجهني [5] .
* ولا يجوز أن يحج النائب عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( من شبرمة؟ ) )قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قال: (( حججت عن نفسك؟ ) )قال: لا. قال: (( حج عن نفسك ثم عن شبرمة ) ) [6] .
(1) المغني لابن قدامة 5/ 19 وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية 1/ 133 و183 والروض المربع حاشية ابن قاسم 3/ 518 وأضواء البيان 5/ 93 وشرح الزركشي 3/ 31.
(2) مسلم، برقم 1334.
(3) أخرجه أبو داود، برقم 1810، والترمذي، برقم 930، والنسائي، برقم 3638، وابن ماجه، برقم 2906، وانظر: صحيح النسائي، 2/ 556، وصحيح أبي داود، 1/ 341، وصحيح ابن ماجه، 2/ 152، وصحيح الترمذي، 1/ 275 ..
(4) المغني لابن قدامة 5/ 36 و38 و19 وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة 1/ 183.
(5) أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 559.
(6) أخرجه أبو داود، برقم 1811، وابن ماجه، برقم 2903، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل، 4/ 171.