فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 100

نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [1] ، ويكون طوافه كالطواف الذي ذُكِرَ سابقًا تمامًا، لكن ليس فيه رَمَلٌ ولا اضطباع.

ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويُستحبّ أن يشرب من زمزم؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم - [2] .

ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا؛ لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا سعي الحج؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها [3] ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما [4] .

أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد؛ فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإلا سعى بعد طواف الإفاضة [5] .

والأعمال التي يحصل بها التحلل الثاني ثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن كان عليه سعي، فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيءٍ حرم عليه بالإحرام حتى النساء، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا

(1) سورة الحج، الآية: 29.

(2) مسلم، برقم 1218، وانظر: البخاري، برقم 1635.

(3) البخاري، برقم 1561، ومسلم واللفظ له، برقم 1211.

(4) رواه البخاري، برقم 1572، وانظر: فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، 5/ 275، وزاد المعاد، 2/ 273.

(5) انظر: حديث جابر في مسلم، برقم 1218، والكلام على ذلك مع التحقيق في زاد المعاد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت