فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 116

تحريم الطعام والشراب، تجب فيه كفارة اليمين فقط.

ومنها: أنه لا يصحّ الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنها لا تدخل في نسائه وقت الظهار، كما لا يصح طلاقها، سواء نجَّز ذلك أو علقه.

ومنها: أن الظهار محرم؛ لأن اللَّه سمّاه منكرًا [من القول] وزورًا.

ومنها: تنبيه اللَّه على وجه الحكم وحكمته؛ لأن اللَّه تعالى قال: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} .

ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته، ويسميها باسم محارمه، كقوله: «يا أمي» ، و «يا أختي» ، ونحوه؛ لأن ذلك يشبه المحرم.

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود؛ لما قال المظاهر، على اختلاف القولين السابقين، لا بمجرد الظهار.

ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة، الصغير والكبير، والذكر والأنثى؛ لإطلاق الآية في ذلك.

ومنها: أنه يجب إخراجها إن كانت عتقًا أو صيامًا قبل المسيس، كما قيده اللَّه بخلاف كفارة الإطعام؛ فإنه يجوز المسيس والوطء في أثنائها.

ومنها: أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس، أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت