وكرمه على عباده فله الحمد والشكر لا إله غيره ولا رب سواه واللَّه ولي التوفيق [1] .
وسئل شيخنا ابن باز: عن حكم السفر لأجل الصلاة على الميت، فقال - رحمه الله:"لا حرج في ذلك" [2] .
82 -6 - الصلاة على الميت تغفر بها ذنوبه، وتقبل شفاعة إخوانه فيه؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ" [3] .
83 -7 - ولحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ" [4] .
وقد جمع أهل العلم بين حديث المائة، والأربعين، فسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز: يقول:"قال أهل العلم في الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن حديث المائة أولًا، ثم تفضل اللَّه - عز وجل - وجعل الأربعين يقومون مقام المائة في قبول"
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 136 - 137.
(2) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 138.
(3) مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، برقم 947.
(4) مسلم، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، برقم 948.