فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 72

3 -أو جرحه في أي موضع من بدنه.

فالنحر للإبل، والذبح لما سواها، والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا به من إبل، وغيرها )) .

* (( ما يجب قطعه في الذكاة:

1 -عن الإمام أحمد: روايتان:

إحداهما: أنه الحلقوم، والمريء - والعرقان اللذان بينهما - أي بين الحلقوم والمريء، والعرقان هما الودجان - فإن نقص من ذلك شيئًا لم يؤكل، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله.

الرواية الثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء، وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل، وبه قال الشافعي.

2 -وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء, وأحد الودجين.

3 -وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم.

قال ابن قدامة في المغني: إن الإمام مالك، قال: برواية أحمد الأولى، وهي: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين )) [1] .

قلت: العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي:

1 -الحلقوم، وهو مجرى النفس.

2 -المريء، وهو مجرى الطعام.

(1) زاد المسير في علم التفسير، 2/ 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت