3 -أو جرحه في أي موضع من بدنه.
فالنحر للإبل، والذبح لما سواها، والجرح لكل ما لا يقدر عليه إلا به من إبل، وغيرها )) .
* (( ما يجب قطعه في الذكاة:
1 -عن الإمام أحمد: روايتان:
إحداهما: أنه الحلقوم، والمريء - والعرقان اللذان بينهما - أي بين الحلقوم والمريء، والعرقان هما الودجان - فإن نقص من ذلك شيئًا لم يؤكل، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله.
الرواية الثانية: يجزئ قطع الحلقوم والمريء، وهو ظاهر كلامه في رواية حنبل، وبه قال الشافعي.
2 -وقال أبو حنيفة يجزئ قطع الحلقوم والمريء, وأحد الودجين.
3 -وقال مالك: يجزئ قطع الأوداج وإن لم يقطع الحلقوم.
قال ابن قدامة في المغني: إن الإمام مالك، قال: برواية أحمد الأولى، وهي: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين )) [1] .
قلت: العلماء مجمعون على أن الأكمل في الذبح قطع الأربعة وهي:
1 -الحلقوم، وهو مجرى النفس.
2 -المريء، وهو مجرى الطعام.
(1) زاد المسير في علم التفسير، 2/ 282.