قيراطان كل يوم )) [1] .
قلت: أما ما ذكره ابن المنذر عن ابن عمر - رضي الله عنه - من قوله: ما يصاد بالبزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فهو حلال وإلا فلا تطعمه.
فقد روى الترمذي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن الصيد بالبازي فقال: (( ما أمسك عليك فكل ) )، قال الترمذي: (( والعمل على هذا عند أهل العلم ) ) [2] ، قال ابن كثير: (( والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأربعة وغيرهم واختاره ابن جرير ) ) [3] .
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إن إمساك الصائد عن الأكل شرط في كل الجوارح، فإن أكلت لم يؤكل. وقد روي عن ابن عباس، وعطاء - رضي الله عنهم -.
القول الثاني: إنه ليس بشرط في الكل، فيؤكل وإن أكلت، وروي عن
(1) مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب برقم 1575.
(2) الترمذي، 4/ 66، برقم 1467، وقال: (( هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي والعمل على هذا عند أهل العلم ) ). وانظر: صحيح الترمذي، 2/ 85.
(3) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، 2/ 16.