فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 72

3 -4 - الودجان وهما عرقان يقطعهما الذابح، بينهما الحلقوم، والمريء، فإذا نقص الذابح عن ذلك شيئًا دخل الخلاف.

(( قال البخاري في صحيحه: (( باب النحر والذبح ) ).

قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئًا ينحر جاز والنحر أحب إليّ، والذبح قطع الأوداج، قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال.

وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت [1] .

قال الشافعي: النخع أن يذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع الذبح .. أو تضرب ليعجل قطع حركتها، قال أبو عبيدة: وإنما نهى أن تكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد، ويبين ذلك أن في الحديث: (( ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق ) ) [2] ، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة [3] ، وهذا إسناد صحيح )) [4] .

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن قومًا قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم: (( إن قومًا يأتوننا بلحم لا

(1) البخاري مع فتح الباري، 9/ 640.

(2) ذكره ابن حجر في فتح الباري، 9/ 641، وعزاه إلى أبي عبيد في الغريب عن عمر.

(3) البخاري مع الفتح، 9/ 640.

(4) انظر: فتح الباري، 9/ 641، وقال وصله سعيد بن منصور، والبيهقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت