البقرة. وممن راى ذلك العلاء بن عبد الرحمن. وكان الإمام احمد ينكر
ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه (1) اثر، ثم رجع عن ذلك (2) .
وقال الخلال في"ا لجامع"، كتاب القراءة عند لقبور: أخبرنا
العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا مبشرالحلبي،
حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج (3) ، عن ابيه قال: قال أبي: إذا انا
مت فضعني في اللحد، وقل: بسم الله وعلى سنة رسول الله، وشن علي
التراب شنا (4) ، واقرا عند راسي بفا تحة البقرة وخا تمتها (5) ، فإ ني سمعت
عبد الله بن عمر يقول ذلك. قال عباس الدوري: سألت احمد بن حنبل،
قلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئا؟ فقال: لا. وسالت يحيى بن معين
فحدثني بهذا الحديث (6) .
(1) (ب، ط) : في ذلك. لا
(2) كتاب"العاقبة في ذكر الموت" (184) . سياق المصنف يوهم ان الذي راه العلاء،
وإنكره أ حمد ثم رجع عنه هو: قر ءة سورة البقرة، ولكن المقصود مجرد إباحة
القراءة كما في كتاب"العاقبة". ثم فيه ان العلاء"روى"إباحة القراءة، لا"راى".
(3) تصحف في (ق) إ لى:"الحلاج"، وفي (ز) :"اللحاج". ومثله الاثر التا لي.
(4) في (ب، ق، ز) : بالسين المهملة.
(5) في (ب) :"بفاتحة الكتاب وخاتمتها". وفي (ز) :"فاتحة. . .". وهو غير مستقيم. وفي
كتاب الخلال:"بفاتحة الكتاب واول البقرة وخاتمتها". ولكن في المعجم الكبير
وغيره كما أثبتنا من النسخ.
(6) القراءة عند القبور للخلال برقم (1) . وانظر: الأمر بالمعروف له (43 2) ، وتاريخ
يحيى بن معين برواية الدوري (13 4 5، 4 1 4 5) . واخرجه الطبراني في المعجم
الكبير (9 1/ 1 22) .