قال الخلال: و خبرني الحسن (1) بن أحمد الوراق، حدثني علي بن
(2) ا لحداد - وكان صدوقا - قال: كنت مع أ حمد لن حنمل ومحمد
موسى.
ابن قدامة ا لجوهري (3) في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ
عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من
المقابر قال محمد بن قدامة لاحمد بن حنبل: يا ابا عبد الله، ما تقول في
" (4) ا؟ قال: ثقة. قال: كتمت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: فأخرني"
مبسر لحلبى.
مبشر، عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن ابيه انه اوصى إذا دفن ا ن
يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر (5) يوصى
بذلك. فقال له أحمد: فارجع، وقل للرجل يقرأ (6) .
وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعيئ عن القراءة عند
القبر، فقال: لا بأس به (7) .
(1) (ق) :الحسين.
(2) (ب) : حدثني ابن موسى.
(3) "و محمد. . الجوهري"ساقط من (ب) .
(4) تصحف في (ز) إلى"ميسر"في هذا الاثر والاثر السابق.
(5) في (ز) :"سمعت عمر"، وهر خطا.
(6) القراءة عند القبور (3) ، والامر بالمعروف (6 4 2) . وللألبا ني كلام عليه في احكام
الجنائز له (92 1) .
(7) القراءة عند القبور (4) ، والامر بالمعروف (48 2) . قال ا لحافظ ابن حجر في الامتاع
(85 - 86) :"وهذا نص غريب عن الشافعي، والزعفرا ني من رواة القديم، وهو ثقة."
وإذا لم يرد في ا لجديد ما يخالف منصوص القديم فهو معمول به، ولكن يلزم من
ذلك ان يكون الشافعي قائلا بوصول ثواب القرآن"."