فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 850

فهل يكون هذا علة (1) في حديث الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن

جبير عنه؟ على أن (2) ترك استفصال النبي! يخ! لسعد في النذر: هل كان

صلاة أو صدقة أو صياما (3) ؟ مع أن الناذر قد ينذر هذا وهذا وهذا (4) = يدل

على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصيام والصلاة، والا لقال له: ما هو النذر؟

فان النذر إذا انقسم إلى قسمين: نذر يقبل القضاء عن الميت، ونذر لا يقبله،

لم يكن بد من الاستفصال (5) .

فصل

ونحن نذكر أقوال اهل العلم في الصوم عن الميت، لئلا يتوهم أن في

المسألة إ جماعا بخلافه.

قال عبد الله بن عباس: يصام عنه في النذر، ويطعم عنه في قضاء

رمضان. وهذا مذهب الامام أحمد.

وقال أبو ثور: يصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي

و صحابه: يصام عنه نذرا كان أو فرضا.

وقال الاوزاعي: يجعل وليه مكان الصوم صدقة، فان لم يجد صام عنه.

وهذا [89 ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.

(1) "علة"ساقط من (أ، ق، غ) . وسقط من (ن) "هذا"ايضا.

(2) "حديث الاعمش. . . أن"ساقط من (ق) .

(3) (ب، ط، ج) :"صياما و صدقة".

(4) وردت"هذا"في (ب، ج) مرتين فقط.

(5) في (ن) هنا وفيما سبق:"الاستفسار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت