وقال ابو عبيد القاسم بن سلام (1) : يصام عنه النذر، ويطعم عنه في
الفرض (2) .
وقال الحستن: إذا كان عليه صيام شهر، فصام عنه ثلاثون رجلا يوما
واحدا، جاز (3) .
فصل
وأما قولكم: إنه (4) يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال
المناسك، فدعوى مجردة بلا برهان. والسنة تردها، فانه (5) غ! ي! قال:"حج"
عن أبيك" (6) . وقال للمراة:"حجي عن أمك)" (7) . فاخبر ان الحج نفسه عن"
الميت (8) ، ولم يقل: إن الانفاق هو الذي يقع عنه.
وكذلك قال للذي سمعه يلبي عن شبرمة:"حج عن نفسك، ثم حج عن"
"" (9) . لما سألته المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: الهذا حح؟
سبرمهو
(1) زا د بعد 5 في (ن) :"ا يضا".
(2) انظر الاقوال المذكورة في التمهيد (9/ 27 - 28) والمحلى (7/ 2) والمغني
(3/ 84) وجامع المسائل (4/ 6 4 2) . وقد تقدم بعضها في الفصول السابقة.
(3) قول ا لحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. وقال ابن
حجر في الفتح (4/ 93 1) إن الاثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
(4) "إنه"ساقط من (ب، ج) .
(ه) السياق في (ب، ج) :"برهان فان النبي".
(6) كما في حديث ابن عباس، وقد تقدم (ص 364) .
(7) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص 362، 363) .
(8) "عن الميت"ساقط من (ب، ج) .
(9) اخرجه ابو داود (1 1 18) ، وابن ماجه (03 9 2) ، وابن ا لجارود (99 4) ، وابن خزيمة-