فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 850

هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك،

ولا يشهدون من حضرهم عليه، بل يكفي (1) اطلاع علام الغيوب على

نياتهم ومقاصدهم، لا سيما والتلفظ بنية الاهداء لا يشترط، كما تقدم.

وسر المسالة: أن الثواب ملك للعامل، فاذا تبرع به و هداه إلى اخيه

المسلم أوصله الله إليه. فما الذي خص من هذا ثواب قراءة لقران، وحجر

على العبد ان يوصله إلى اخيه (2) ؟ وهذا عمل الناس حتى المنكرين في

سائر الاعصار (3) والامصار من غير نكير من العلماء (4) .

فان قيل: فما (5) تقولون في الاهداء الى رسعول الله ع! يم؟

قيل: من الفقهاء المتاخرين (6) من استحبه. ومنهم من لم يستحبه، وراه

بدعة (7) ؛ لان الصحابة لم يكونوا يفعلونه، و ن النبي لمجيرو له اجر كل من عمل

خيرا من أمته، من غير أن ينقص من أجر العامل شيء؛ لانه هو الذي دل امته

(1) (ط) :"كفى".

(2) في (ب، ط) زيا دة:"ا لمسلم".

(3) في (ب، ط، ج) :"ا لاقطار و لاعصار".

(4) (إ، غ) :"بين العلماء". وانظر في تعقب كلام المؤلف في هذا الفصل: تفسير لمنار

(5) (ب، ط، ج) :"ما".

(6) (ب، ط، ج) :"من المتأخرين". وفي جامع لمسائل (4/ 254) :"ذهب إليه طائفة"

من الفقهاء والعباد من إصحاب إحمد وغيرهم. و قدم من بلغنا ذلك ععه علي بن

الموفق أحد الشيوخ المشهورين. كان إقدم من الجنيد وطبقته. وقد إدرك إ حمد

وعصره، وعاش بعده"."

(7) قال شيخ الاسلام:"وهو الصواب المقطوع به". المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت