فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 850

غفلة عنه، فيجحدونه، وينكرونه؛ فمتى تكون هذه الغفلة منهم؟ وهو عز

وجل لا يؤاخذهم بما لم يكن منهم، وذكر ما لا يجوز ولا يكون محال (1) .

وقوله: < أو يقولوا إتمآ ألثرك ءابآؤنا من قبل و! نا ذرنة من بعذهم>

[الاعراف: 173] ، فلا يخلو هذا الشرك الذي يؤاخذون به أن يكون منهم

أنفسهم، أو من ابائهم. فان كان منهم، فلا يجوز (2) أن يكون ذلك إلا بعد

البلوغ وثبوت الحجة عليهم؛ إذ لطفل لا يكون منه شرك ولا غيره. وان كان

من غيرهم، فالامة (3) مجمعة على ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت