الصفحة 289 من 613

وتشكل المجلس الأعلى للأوقاف كما يلي (1) :

معالي الوزير... رئيسًا

وكيل الوزارة والشئون الإسلامية والأوقاف... عضوًا ونائبًا للرئيس

وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني... عضوًا ونائبًا للرئيس

مدير إدارة الآثار بوزارة المعارف... عضوًا ونائبًا للرئيس

شخص من ذوى الاختصاص الشرعي يعينه وزير العدل... عضوًا

6-7-8-9 أربعة أشخاص من أهل الرأي والخبرة يصدر تعيينهم بأمر ملكي بناء على ترشيح الوزير.

كما شكل مجلس فرعي للأوقاف بمنطقة المدينة المنورة على النحو التالي (2) :

مندوب عن الوزير... رئيسًا

مدير فرع الأوقاف... عضوًا ونائبًا للرئيس

عضو شرعي يعينه سماحة رئيس القضاء... عضوًا

أمين المدينة... عضوًا

مدير المالية... عضوًا

اثنان من أهل الرأي يرشحهما وكيل الوزارة، ويصدر قرار تعينهما من معالي الوزير.

وكان لهذا النظام الأثر الطيب في متابعة الأمور المتعلقة بالأوقاف، والمحافظة على أعيانها وطرق استغلالها وتنميتها، ومستوفيًا لما تتطلبه هذه المرحلة، من غير إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المراقبة العامة، التي كانت قائمة على شؤون الأوقاف، والتي لها مسئولية تجاه الأوقاف، فأصبح دور المحكمة مقتصرًا على كونه عاملًا مهمًا من عوامل تيسير أمور الوقف، ودعم مسيرة حصرها، وضبط ممتلكاتها وتوثيق سنداتها (3) .

(1) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. مجمع وقف البوصة والنشير التجاري والسكني، مرجع سابق، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، تقرير سابق، 2/1/1419هـ.

(2) التقرير السابق.

(3) عبد الله بن أحمد بن على الزيد، مرجع سابق، 21-22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت