الصفحة 94 من 613

أما الإعارة الخارجية في هذه المكتبات الوقفية فقد اختلفت شروطها باختلاف الظروف واختلاف شروط الواقف إلى غيرها من العوامل المؤثرة، على الرغم من أن المبدأ الأساسي هو السماح بإعارة الكتب إعارة خارجية أحيانًا بدون مقابل وأحيانًا بمقابل رهن حسبما شرطه الواقف (1) ، خاصة إذا كان من عامة الناس الذين ليسوا من طلبة العلم والمنقطعين له، فيطلب منهم ضمان للكتب عند إخراجها من المكتبة، ويبقى هذا الضمان في عهدة المكتبة حتى إرجاع ما استعير، فلا يستقطع أي مبلغ من هذا الضمان إلا إذا فقدت الكتب من المستعير (2) .

(1) محمد ماهر حمادة، مرجع سابق، 160.

(2) عبد الملك أحمد السيد، مرجع سابق، 276 نقلًا عن: ناجي معروف، أصالة حضارتنا العربية، 355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت