فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 113

ومجلة الإجراءات الجزائية التونسية تقرر في المادة 47 منها أن"التحقيق وجوبي في مادة الجنايات، أما في مادة الجنح والمخالفات فهو اختياري ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"ثم تضيف المادة 48"يقوم بوظائف التحقيق حاكم (أي قاضي) معين بأمر .. وتجعل المادة 105 وما بعدها"التصرف في التحقيق لقاضي التحقيق"."

في هذه التشريعات لا تقتحم النيابة مجال التحقيق إلا في حالة الجرائم المتلبس بها.

2 -الاتجاه الثاني يعقد الاختصاص أصلًا للنيابة العامة ولقاضي التحقيق استثناء من هذا الاتجاه قانون الإجراءات الجنائية المصري (م64 إجراءات مصري) والمشرع الليبي في المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي.

3 -الاتجاه الثالث تنفرد في ظله النيابة العامة بالتحقيق والادعاء ومثاله قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني حيث يعقد الاختصاص للنيابة العامة في تحقيق الجرائم المشهودة (م30) وفي الجرائم غير المشهودة (م43) ويمنحها صلاحية التصرف في التحقيق بعد أن تنتهي منه (م130 وما بعدها) .

4 -اتجاه يشرك"محققين"مع النيابة العامة في مباشرة التحقيق والإدعاء.

يسلك هذا الاتجاه المشرع الكويتي في المادة التاسعة من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1961"تتولى النيابة سلطة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات، ويتولى سلطة التحقيق والإدعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض ...".

5 -وهناك اتجاه يخول رجال الشرطة صلاحية مماثلة لأعضاء النيابة العامة ولكن تحت إشراف"المحكمة"من هذا الاتجاه قانون أصول المحاكمات الجزائية البحراني الذي يخول كل شرطي أو ناطور حكومي صلاحية القبض في حالة الاشتباه المادة (1) ويخول رجال الشرطة تفتيش الشخص المقبوض عليه أو الأمر بتفتيشه (المادة 27) ولهم إجراء التحري. والتحري معناه جمع أدلة الجريمة (م73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت