فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 113

ج- حقوقهم والتزاماتهم:

وقد بينت لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 140 في 13/ 8/ 1409هـ شروط تعيين وترقية ونقل وتقويم أداء أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام (مواد 1 - 26 منها) . ويتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة والتعاقد (م 6 من نظام الهيئة) .

ولا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولا بعد تركهم الخدمة (م 8 من نظام الهيئة) .

د- تأديبهم:

إذا صدر من أحد أعضاء الهيئة مخالفة لواجباته أو مقتضيات وظيفته ينبه عليه في المرة الأولى، وإذا تكرر منه ذلك ترفع الدعوى التأديبية عليه وفقًا لإجراءات معينة، ويعاقب باللوم أو بالإحالة إلى التقاعد. وتختص بتأديب أعضاء الهيئة لجنة إدارة الهيئة. (م15، 16، 25 من نظام الهيئة) .

هـ- مراقبتهم:

تقوم إدارة التفتيش بالهيئة بمتابعة أعمال أعضاء الهيئة وتفتيشها، وذلك بجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم، وكذلك التحقيق في الشكاوى التي ترفع من أعضاء الهيئة أو ضدهم، ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل ومرتين على الأكثر في السنة (م3 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام) .

ويلاحظ أنه لدى كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة فرع لهيئة التحقيق والادعاء العام وقد صدر أمر ملكي في 30/ 3/ 1414هـ يحدد هذه المناطق ومقارها وهي منطقة الرياض ومقرها الرياض، ومنطقة مكة المكرمة ومقرها مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم ومقرها بريدة، والمنطقة الشرقية ومقرها الدمام، ومنطقة عسير ومقرها أبها، ومنطقة تبوك ومقرها تبوك، ومنطقة حائل ومقرها حائل، ومنطقة الحدود الشمالية ومقرها عرعر، ومنطقة جازان ومقرها جازان، ومنطقة نجران ومقرها نجران، ومنطقة الباحة ومقرها الباحة، ومنطقة الجوف ومقرها سكاكا [1] .

(1) أصول الإجراءات الجنائية؛ للدكتور محمد محيي الدين عوض (1423هـ - 2002م) ، ص23 - 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت