فهرس الكتاب
رابعًا: استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والإدعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والإدعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
مثال ذلك هيئة الرقابة والتحقيق المسند إليها حاليًا التحقيق والادعاء في الرشوة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من نظام ديوان المظالم لسنة 1402هـ [1] .
اختصاصات لجنة إدارة الهيئة:
وتختص لجنة إدارة الهيئة:
1 -تأديب أعضاء الهيئة بوصفها مجلس تأديب طبقًا للمادة 15 من نظام الهيئة.
2 -إنهاء خدمة عضو الهيئة في غير أحوال الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة (عام من التعيين) بأمر ملكي بناء على قرار لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية (م 13 من النظام) .
3 -نقل أعضاء الهيئة داخل نطاقها أو ندبهم أو إعارتهم (م 15 من لائحة الأعضاء والعاملين) .
4 -ندب الأعضاء الذين تتكون منهم إدارة التفتيش لتقويم أداء أعضاء الهيئة طبقًا للمادة 17 من لائحة الأعضاء والعاملين). وترتبط هذه الإدارة برئيس الهيئة وترفع تقاريرها إليه وإلى لجنة إدارة الهيئة.
5 -مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي تطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم.
6 -دارسة الأمور التي تتعلق بالتحقيق والإدعاء بناء على أمر وزير الداخلية.
7 -إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمنًا ملاحظتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها، وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنًا ما يراه بشأنه.
8 -في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه رفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو
(1) أصول الإجراءات الجنائية؛ للدكتور محمد محيي الدين عوض، (1423هـ - 2002م) ، ص28.