فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 113

للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها والتحقيق الذي يجريه له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة.

ندب أعضاء النيابة العامة:

للنائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية نيابة ولو كانت مخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أي قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته، ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو بشرط ألا تزيد المدة اللازمة لانجاز التحقيق والعمل المنوط بالعضو المنتدب على ستة أشهر [1] .

الاختصاص المكاني:

قرار وزير العدل بإنشاء نيابة جزئية ومحكمة جزئية لجرائم الآداب بمدينة الإسكندرية يختصان - ضمن ما يختصان - بما يقع بدائرة محافظة الإسكندرية من جرائم البغاة والقوادة المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1961م هو قرار تنظيمي لم يسلب النيابات بالمحاكم العادية اختصاصاتها العام [2] .

أثر مباشرة النيابة العامة للتحقيق:

متى كانت النيابة العامة قد تولت أمر تحقيق القضية بنفسها، فلا يجوز لأحد من رجال الضبط القضائي أن يجري فيها عملا من أعمال التحقيق إلا بأمر منها وإلا كان عمله باطلًا، ومن ثم فإذا أجرى الضابط التفتيش بدون أمر من النيابة وفي الوقت الذي كانت تباشر التحقيق في الحادث فإن التفتيش يكون باطلًا [3] .

(1) المرصفاوي في الإجراءات الجنائية؛ حسن صادق المرصفاوي، ص57 - 58 - 60.

(2) المرصفاوي في الإجراءات الجنائية؛ حسن صادق المرصفاوي، ص62 - 64.

(3) المرصفاوي في الإجراءات الجنائية؛ حسن صادق المرصفاوي، ص62 - 64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت