فهرس الكتاب
أولًا: رفع الدعوى الجنائية ضد أي موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وأن النائب العام والمحامي العام يختصان كذلك برفع هذه الدعوى.
ثانيًا: أن رئيس النيابة أو وكيل النيابة من الفئة الممتازة بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى له إصدار الأمر الجنائي في المخالفات وفي الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى عن مائة جنيه ولم يطلب فيها التضمينات وما يجب رده من المصاريف. ولا يجوز أن يؤمر فيه بغير الغرامة التي لا يزيد عن مائة جنيه والعقوبة التكميلية (م325 مكررًا) .
ثالثًا: لرئيس النيابة إلغاء الأمر الجنائي المذكور عند صدوره من وكيل النيابة من الفئة الممتازة وذلك لخطأ في تطبيق القانون وفي ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره (م325 مكررًا) .
وفوق ذلك فإن رئيس النيابة يباشر الإشراف الإداري على أعضاء النيابة التابعين له في دائرة اختصاصه الإقليمي. ويخضع، شأنه في ذلك شأنه المحامي العام، لإشراف النائب العام. فمخالفة أوامره لا ينشأ عنها بطلان للإجراء كما في المخالفة أوامر النائب العام أو من يقوم مقامه والعلة في ذلك أن النائب العام أو من يقوم مقامه هو صاحب الحق الأصيل في تحريك الإجراءات الجنائية أو عدم تحريكها نيابة عن المجتمع صاحب الحق في العقاب، وأما رئيس النيابة فإنه وسواه من أعضاء النيابة، يستمدون منه الوكالة في اتخاذ تلك الإجراءات. فالأصيل هو النائب العام لا رئيس النيابة. ورؤساء النيابة وكلاء عاديون عن النائب العمومي. وإنما قد تنشأ عن مخالفة أعضاء النيابة لأوامر رئيس النيابة مسؤولية تأديبية [1] .
اختصاص مساعد النيابة:
لمساعد النيابة حق إجراء التحقيق، فله أن يصدر إذنا في التفتيش الذي ينتج دليلا في الدعوى.
اختصاص معاون النيابة:
(1) الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا؛ للدكتور رمسيس بنهام، ص321 - 322.