فهرس الكتاب
له اختصاصات ينفرد بها ولا يؤديها غيره إلا بتفويض خاص ومحدد أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف بدلا من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، والذي يحدث فيه التقرير لو كان المستأنف غير النائب العام (م406) إجراءات مصري [1] .
اختصاص المحامي العام:
لكل محكمة استئناف محام عام له تحت إشرافه النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين - وفقا للمادة 20 من قانون السلطة القضائية - مفاد ذلك أن المحامي العام في دائرة اختصاصاته المحلي يملك كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته. ولرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي يقع في دائرة محكمة الاستنئاف [2] .
ولا يكون صدور الأمر الأوجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه مقامه (م 209) . كما أن رفع الدعوى في الجنايات إلى محكمة الجنايات لا يكون إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه (م 214) وللمحامي العام إلغاء الأمر الجنائي الصادر من رئيس النيابة في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره (م 325 مكررًا) [3] .
اختصاص رئيس النيابة:
ويختص رئيس النيابة دون غيره ممن هم أدنى درجة بما يأتي:
(1) الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا؛ للدكتور رمسيس بنهام، (الإسكندرية: منشاة المعارف، ط 1984م) ، ص223. المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية مع تطوراته التشريعية ومذكراته الإيضاحية والأحكام في مائة عام؛ للدكتور حسن صادق المرصفاوي، (القاهرة: منشأة المعارف، ط2000م) ، ص51.
(2) المرصفاوي في الإجراءات الجنائية؛ حسن صادق المرصفاوي، ص52.
(3) الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلا؛ للدكتور رمسيس بنهام، (الإسكندرية: منشأة المعارف، ط 1984م) ، ص324.