فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 113

للمحكمة أن تفصل في هذه الدعوى غير مقيدة بطلبات المدعي المدني ولا بطلبات النيابة العامة [1] .

4 -عدم المسؤولية أعضاء الهيئة التحقيق والإدعاء العام والنيابة العامة:

في المملكة العربية السعودية:

لما كان أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام مكلفين طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية بإقامة الدعوة الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة (م16) ضد كل من نقوم الأدلة قبله على من ارتكاب الجريمة فإنهم لا يسألون عن نتيجة تلك الدعوى لا مدنيًا ولا جنائيًا ولو حكم ببراءة المتهم لأنهم يستعملون حقًا مخولًا لهم بمقتضى النظام، وترك لهم سلطة التقديم في ذلك ماداموا حسني النية فلا مسؤولية عليهم حتى لو ظهر أنهم أخطأوا في التقدير.

ولكن انعدام المسؤولية ليس مطلقًا إذ يجب أن يكون عضو الهيئة حسن النية في تصرفه، أما إذا كان سيء النية بأن أساء استعمال سلطة وظيفته أو اتخذ ضد المتهم إجراءات غير نظامية كما لو استعمل القسوة معه أو عرضه للتعذيب، أو اتهمه لأغراض شخصية أو رشوة، أو حبسه دون حق فإنه يمكن محاكمته جنائيًا فضلًا عن التعويض عما لحقه من أضرار.

وقد نص نظام الإجراءات الجزائية في الأحكام العامة الواردة في الباب الأول منه في المادة الثانية على أنه"لا يجوز القبض على إي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهنية للكرامة".

وحتى لو كان عضو الهيئة حسن النية فإنه لا يعفى إلا من خطأ العادي كتفسير نص مثلًا، أما إذا كان الخطأ فاحشًا فالمتفق عليه أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية. ولمن أصابه ضرر

(1) شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، لـ د. عبدالرؤوف مهدي، ص719، 755 - 759، المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية؛ للدكتور حسن صادق المرصفاوي، ص695 - 698.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت