فهرس الكتاب
ونصت المادة 68 من قانون السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن أعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل ولا تنتهي خدمتهم إلا لأحد الأسباب المحددة في المادة رقم 31 من القانون ووفق قواعدها وبذلك تكون حصانة عدم القابلية للعزل قد أظلت بجناحيها رجال النيابة جميعا على اختلاف درجاتها لا يخرج من تحت هذه المظلة سوى مساعدي النيابة التي نصت المادة (58) من قانون السلطة القضائية في فقرتها السادسة على أن تكون تعينهم لمدة سنة تحت الاختبار وهو أم لا ينال من مبدأ عدم القابلية للعزل إذ أن مساعدي النيابة في مقتبل حياتهم القضائية ولابد من التأكد من صلاحيتهم قبل أن تشملهم عدم القابلية للعزل، ومدة سنة كافية للتأكد من جدارتهم لتولي منصب القضاء وهي في ذات الوقت ليست بالمدة الطويلة التي يحرمون فيها من هذه الضمانة [1] .
لا يختلف الوضع في مصر عما هو في المملكة العربية السعودية غير أنه يسند الأمر في الأردن إلى مجلس الأعلى
(1) تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؛ للمستشار محمود الخضيري، (طبع على نفقة المؤلف، 1416هـ - 1996م) ، ص97.